وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح (١١٩٨)، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا. وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسن الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٤٤٣)، إلا أن أبا بدر شجاع بن الوليد قد انفرد بذكر وضع اليد فوق السرة عند أبي داود، وهو صدوق له أوهام، وكل من رواه عن عبد السلام لم يذكر هذا الحرف فيه، فأخشى ألا يكون محفوظًا، والله أعلم.
(١) سنن أبي داود (٧٥٨). (٢) سبق تخريجه ولله الحمد ضمن طرق أثر عليٍّ ﵁، والاختلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.