للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ث-٢٩٥) ما رواه أبو داود من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال:

قال أبو هريرة: أخْذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصلاة تحت السرة (١).

[منكر] (٢).

• دليل من قال بالتخيير:

الثابت من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. اه

وقد ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد عند البخاري، وأما تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن فلم يثبت فيه شيء، وإذا لم تكن السنة صحيحة صريحة تقوم بها الحجة فإن ذلك لم يكن عن غفلة، ولا نسيان -تعالى الله- وإنما أراد الشارع من ذلك التوسعة على العباد، فإن شاء وضعهما تحت الصدر فوق السرة، وإن شاء وضعهما تحت السرة.


= عن شماله، فيحرِّك شفتيه، فلا ندري ما يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه انصرف، أو عن شماله. قال البيهقي: هذا إسناد حسن.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح (١١٩٨)، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا.
وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسن الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٤٤٣)، إلا أن أبا بدر شجاع بن الوليد قد انفرد بذكر وضع اليد فوق السرة عند أبي داود، وهو صدوق له أوهام، وكل من رواه عن عبد السلام لم يذكر هذا الحرف فيه، فأخشى ألا يكون محفوظًا، والله أعلم.

(١) سنن أبي داود (٧٥٨).
(٢) سبق تخريجه ولله الحمد ضمن طرق أثر عليٍّ ، والاختلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>