للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عقب الإقامة، هكذا قالوا.

• ويناقش:

بأنه وإن لم يكن وقتًا للدخول في الصلاة، فهو وقت للاستعداد لها، وتسوية الصفوف حتى إذا فرغ المؤذن تكون الصفوف كلها أو أكثرها قد تعدلت.

• دليل من قال: يستحب له القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٣) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب،

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله بالتكبير.

قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الثاني:

(ث-٢٧٠) روى ابن المنذر في الأوسط، قال: وحدثونا عن الحسن بن


(١) مسند البزار (٣٣٧١)، وانظر كشف الأستار (٥٢٠).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٥) من طريقين عن حجاج بن فروخ به.
(٢) في إسناده حجاج بن فروخ، قال أبو حاتم: مجهول، وضعفه النسائي، وقال الدارقطني: متروك، وذكر هذا الحديث لأحمد، فأنكره أحمد، وقال: العوام لم يَلْقَ ابن أبي أوفى. انظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤١٩).
وقال البيهقي: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه.
وجاء في سؤالات ابن الجنيد لابن معين (٧٩٦): «قلت ليحيى: الحجاج بن فروخ؟ قال: لا أعرفه. قلت يروي عن العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي ، إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض، فكبر. قال: لا أعرفه، من حدثكم عنه؟ قلت: عاصم بن علي، قال: عاصم بن علي ليس بشيء». اه
وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٠): «لا يثبت حديث ابن أبي أوفى … لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى».
وحكم عليه ابن حزم في المحلى بالوضع (٣/ ٣٣).
وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٦٤): هذا حديث منكر جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>