للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويدل نومهم أنهم كانوا ينتظرونه جلوسًا بعد أن أقيمت الصلاة؛ إذ لو كانوا قيامًا ينتظرون الصلاة ما ناموا.

وقد تقدم بحث مسألة الموالاة بين الأذان والإقامة، فارجع إليها بوركت.

وقد يقال: إن هذا أمر عارض، عرض لحاجة، لا يؤخذ منه حكم على سبيل الدوام.

• حجة من قال: يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة ولو لم يروا الإمام:

الدليل الأول:

(ح-١١٥٨) بما رواه البخاري من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله ، فتقدم … الحديث (١).

ورواه مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب به، بلفظ: أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله ..... الحديث (٢).

• وأجيب عن هذا:

أما الجواب عن تعارض حديث أبي هريرة: (أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي من بيته)، وبين حديث جابر بن سمرة (أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبي ).

فيجمع بينهما بما قاله القرطبي: بأن بلالًا كان يراقب خروج النبي ، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم النبي في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.

قال الحافظ ابن حجر: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي مقامه حتى تعتدل الصفوف (٣).


(١) صحيح البخاري (٦٤٠).
(٢) صحيح مسلم (٦٠٦).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٤٢)،
ورواه أبو داود في المراسيل (٩٠) من طريق ابن وهب، كلاهما (عبد الرزاق، وابن وهب) عن ابن جريج به. وهذا وإن كان رجاله ثقات إلا أنه مرسل، ومراسيل الزهري فيها كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>