للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(أبو عامر الخزاز) به بنحوه، وفيه: فجذب رسول الله بثوبه، وقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ (١).

[المحفوظ أنه مرسل] (٢).

الدليل الثالث:

الصلاة من الواجبات الموسعة، لكن الوقت يتعين لفعلها بأحد أمرين:

الأول: أن يضيق الوقت حتى لا يبقى إلا مقدار فعلها، فيتعين الوقت لفعل الفريضة،

الثاني: أن يتعين الوقت لفعلها بفعل العبد، بأن يُدعى الناس إلى فعلها جماعة فإذا توجه الأمر إلى الناس بالإقبال على الصلاة وذلك بقول المؤذن في الإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح تعين الوقت للفعل، لقوله (إذا سمعتم الإقامة فامشوا … )، وهذا لمن كان خارج المسجد.

ولقوله في حديث أبي هريرة المتفق عليه: … فإذا كبر فكبروا، وهذا لمن كان داخل المسجد، وقوله: (فكبروا) الفاء دالة على الترتيب والتعقيب بلا تأخير، فلا يجوز الإعراض عن إجابة المؤذن، ولا التأخر عن متابعة الإمام بالاشتغال عنها بالتطوع، فإذا تعين الوقت للفريضة بطل التطوع.

الدليل الرابع:

(ح-١١٥١) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناسَ؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا


(١) مسند أحمد (١/ ٢٣٨).
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة، ولله الحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>