وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٢٤): «وعندي أن هذا ليس تحديدًا، وإنما هو تقريب، والمعتبر فيه على التقريب أن وقت هذه الصلاة يوافي الناس وهم في غفلة، وللشرع اعتناء بالحث على أول الوقت، فلو صادف التأذين أول الوقت، فإلى أن ينتبه النائم، وينهض، ويلبس، ويستنجي، ويتوضأ، يفوته أول الوقت، فقدم التأذين بقدر ما إذا فرض التهيؤ أمكن مصادفة أول الصبح، وهو يقرب من السبع ونصف السبع، ولا شك أن ذلك ليس بحد على هذا الوجه الذي نفرع عليه، وإنما يشترط هذا القائل التقريب. ولا نعتدُّ بالأذان إذا فرض بعد مفرط عن الصبح؛ لأنه دعاء إلى صلاة الصبح، فينبغي أن يكون قريبًا منها». وانظر: المجموع (٣/ ٨٨)، البيان للعمراني (٢/ ٦٢). (٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٣)، المجموع (٣/ ٨٨)، طرح التثريب (٢/ ٢٠٨). وهذه المسألة مما اختلف فيها النووي مع الرافعي، وإذا اختلفا كان المقدم في المذهب قول النووي، فالرافعي ذكر أن أصح الأوجه في جواز تقديم أذان الصبح على وقتها: أنه يقدم الشتاء لسُبُعٍ بقي من الليل، وفي الصيف لنصف سُبُعٍ، وهذا الضبط تقريب، لا تحديد. انظر فتح العزيز (١/ ٣٧٥)، وضعفه النووي، وقال: إنه اعتمد حديثًا باطلًا محرفًا. انظر روضة الطالبين (١/ ٢٠٧، ٢٠٨).