للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

(ح-١١٤٠) رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن عاصم الأحول،

عن عبد الله بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ، فلما سلم رسول الله ، قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ (١).

الدليل الخامس:

ركعتا الفجر كغيرها من السنن القبلية لها وقت يبدأ وينتهي،

قال ابن حزم: «ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة» (٢).


(١) صحيح مسلم (٦٧ - ٧١٢).
(٢) المحلى، مسألة (٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>