للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن الملقن الشافعي: «يكره له تركها، وبه قال الحسن البصري، ومكحول، وعبد الله بن يزيد، وابن عيينة، وأبو ثور، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وداود وآخرون» (١).

• دليل من قال: لا يجلس حتى يصلي ركعتين:

استدلوا بدليل عام، ودليل خاص:

أما الدليل العام:

(ح-١١٣٠) فهو في ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ (٢).

ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي : إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣).

وتوبع عامر بن عبد الله بن الزبير على سياقه بلفظ النهي:

(ح-١١٣١) فقد رواه مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو ابن سليم بن خلدة الأنصاري،

عن أبي قتادة -صاحب رسول الله قال: دخلت المسجد ورسول الله جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين (٤).

فقول النبي (إذا دخل أحدكم المسجد) يشمل بعمومه كل مسجد، سواء


(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٥٨٠).
(٢) صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٧).
(٤) صحيح مسلم (٧٠ - ٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>