للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.

وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد، والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك.

وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك. اه» (١).

ولو قيل: إن الأمور ثلاثة:

ما كان ظاهرًا أنه من باب التكريم، فتقدم فيه اليمنى.

وما كان ظاهرًا أنه من باب الأذى، فتقدم فيه اليسرى.

وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين.

• أدلة الفقهاء على الاستحباب:

الدليل الأول:

(ح-١٠٧٣) [*] أخرجه الحاكم من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شداد أبو طلحة، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك،

أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.

[ضعيف] (٢).


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).
(٢) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٢١٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ٤٤٢).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة =

[*] (تعليق الشاملة): كذا في المطبوع، ورقم الحديث السابق هو (١٠٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>