للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الجمهور: والمراد بالنداء النداء الثاني؛ لأنه الأذان الذي كان على عهده وعهد أبي بكر وعمر، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (١).

وقال الحنفية، وهو رواية عن أحمد: المراد به الأذان الأول الذي على المنارة (٢).

وقيل: يجب السعي للجمعة بدخول الوقت، وإن لم يؤذن لها أحد، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).

• حجة الحنفية:

أن المصلي لو انتظر الأذان الذي عند المنبر لفاته سماع الخطبة، وربما يُفَوِّت الجمعة إذا كان بيته بعيدًا من الجامع (٤).

والأول أرجح؛

(ح-١٠٤٣) لما رواه البخاري من طريق الزهري،

عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر عل

ى عهد النبي ، وأبي بكر، وعمر ، فلما كان عثمان ، وكثر الناس زاد النداءَ الثالثَ على الزوراء (٥).

فالأذان الثاني الذي كان على عهد النبي هو الإقامة سميت أذانًا من باب التغليب، كما قال : بين كل أذانين صلاة (٦). أي بين كل أذان وإقامة.


(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٤٧)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٠٠)، تفسير ابن جزي (٢/ ٣٧٤)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٠٣)، المجموع (٤/ ٥٠٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٦)، كشاف القناع (٢/ ٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٤/ ٣٢٣).
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٧١)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨)، مرقاة المفاتيح (٣/ ١٠٤٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، الإنصاف (٤/ ٣٢٣).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣).
(٤) مجمع الأنهر (١/ ١٧١).
(٥) صحيح البخاري (٩١٢).
(٦) صحيح البخاري (٦٢٧)، وصحيح مسلم (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>