للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون. ورواه مسلم (١).

فأمر بمتابعة الإمام، فمن خالفه فقد دخل تحت النهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

الدليل الثاني:

(ح-١٠٢٧) ما رواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن زياد،

حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد : أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار (٢).

فإذا كان هذا الوعيد على مخالفته بالرفع، فكيف بمن يخالفه في كل ما بقي من أفعال صلاته، فلو كان هذا جائزًا لما توعده.

الدليل الثالث:

(ح-١٠٢٨) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.

ورواه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري به (٣).

قال ابن حزم: «هذا نص جلي على أنه لا يحل للمأموم أن يفارق إمامه حتى تتم صلاة الإمام، ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه» (٤).

• ويناقش:

هذا أمر لمن قصد الصلاة يريد الائتمام، ومن أراد قطع الائتمام لعذر، فليس داخلًا في الحديث، وقد شرط الرسول للمشي إلى الصلاة بسماع الإقامة، فهل يعتبر من مشى إلى الصلاة قبل سماع الإقامة مخالفًا للشرط؟


(١) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٤١٧).
(٢) صحيح مسلم (٤٢٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٣٦)، وصحيح مسلم (٦٠٢).
(٤) المحلى (٢/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>