للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام على نفسه بما يدل على أن تفسير الضمان بسريان الفساد لا يصح.

(ح-١٠٢٠) فقد روى ابن ماجه من طريق عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال:

كان سهل بن سعد الساعدي يقدِّم فتيان قومه، يصلون بهم، فقيل له: تفعل، ولك من القدم ما لك! قال: إني سمعت رسول الله يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء، يعني، فعليه، ولا عليهم.

[ضعيف] (١).

فقصر الضمان على الإمام دون المأموم يجعل العهدة على الإمام وحده إذا ارتكب مفسدًا، وأن على الإمام حفظ صلاته من المبطلات، ورعايته لشروطها وواجباتها، وأن الإخلال بشيء من ذلك بما يبطل الصلاة، أو ينقصها فالضمان عليه وحده دون المأموم، هذا ما يقتضيه كونه ضامنًا، لا أن يلقي بآثار الضمان على غيره.

الدليل الثالث:

أنها صلاة واحدة، فلا تجوز بإمامين، كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.

• ونوقش:

جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، والأصل التأسي.

الدليل الرابع:

أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام عاد ذلك بالبطلان على صلاة المأموم.

(ح-١٠٢١) فقد روى البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون. ورواه مسلم (٢).


(١) سنن ابن ماجه (٩٨١)، وقد سبق تخريجه، انظر: المجلد الأول: (ح-٩٢).
(٢) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>