للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو عامة، والمطلق والعام على إطلاقه وعمومه حتى يَرِدَ من الشارع ما يقتضي التخصيص أو التقييد، ولا يخصص كلام الشارع ولا يقيده إلا نص مثله.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦].

(ح-١١٥) وروى البخاري من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة ، عن النبي قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم (١).

ومن أخرج أحدًا من هذه النصوص فعليه الدليل.

الدليل الثاني:

أن المفضول الذي يخشى فوته مقدم على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كما قدمت تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، على سماع الخطبة، وتحية المسجد سنة عند الجمهور، وسماع الخطبة واجب.

وكما يقدم رد السلام على قارئ القرآن على توالي القراءة، فكذلك يقدم رد السلام على توالي الأذان.

الدليل الثالث:

رد السلام لا يخل بالإعلام، لكونه يسيرًا، فلا ينافي توالي كلمات الأذان.

• دليل من قال: لا يكره رد السلام ولا يجب:

أما كونه لا يكره؛ فلأن رد السلام، وتشميت العاطس يختلف عن الكلام المباح التي لا تدعو له حاجة أو مصلحة، فالكلام إذا دعت له حاجة أو مصلحة فإنه مثل ذلك يرفع الكراهة.

ولم يجب عليه الرد في مثل هذه الحالة، لاشتغاله بالأذان، والمشغول لا يشغل.

• الراجح:

الأمر في هذا واسع؛ لأنه لا نص فيه، لكن ينبغي ألا يُسَلَّم على المؤذن ابتداءً؛


(١) البخاري (٦٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>