للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

لم يرد في النصوص توقيت بين الإقامة والدخول في الصلاة، والأصل عدم التوقيت.

الدليل الخامس:

دلت أدلة القول الأول على أن الموالاة ليست شرطًا، ولو كان الفصل بين الصلاة والإقامة مكروهًا لما فعله النبي في مناجاته لأحد أصحابه، ولا يقال: إن هذا حاجة؛ لأنه لو عَلَّق الأمر بالحاجة لكان المقصود بالحاجة حاجة المصلين، أو الصلاة، لا حاجة آحادهم.

الدليل السادس:

كل الأدلة التي سقناها على عدم كراهة الإقامة من الراكب تصلح حجة لهؤلاء؛ باعتبار أن الإقامة من الراكب سبب في وجود فاصل بين الصلاة والإقامة، خاصة في الزمن الأول حين كانت آلة الركوب من الدواب، والله أعلم.

• الراجح:

أن الفصل بين الإقامة والصلاة من المباح خاصة إذا وجد حاجة لذلك، وأن اتصال الإقامة بالصلاة أولى من الفصل لما يشعره قوله في الإقامة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله أعلم.


= أبي مسعود كما قال أبو عاصم، وخالف الوليدَ وأبا عاصم في لفظه.
والذي أميل إلى أن رواية عبد المجيد أرجح، وإن كان في إسناده: أحمد بن زكريا لم ينكشف لي حاله.
أولًا: لأنه ثبت في ابن جريج، قال ابن معين: كان أعلم الناس بابن جريج.
وثانيًا: أن أبا عاصم قد رواه بنحو رواية عبد المجيد، قال ابن رجب في شرح البخاري (٥/ ٤٢١): «وخرجه الإسماعيلي في مسند علي من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج بالإسنادين أيضًا، ولفظ حديثه: أن النبي كان إذا دخل المسجد، فرأى جماعة أقام الصلاة، وإن رآهم قليلًا جلس». والله أعلم.
وإذا رجحنا هذا اللفظ لم يكن فيه شاهد على مسألتنا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>