للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الصلاة، وليس خاصًّا في أحكام النية.

القسم الثاني: ما يكون التشريك فيه مفسدًا لكلتا العبادتين:

كما لو نوى الظهر والعصر بنية واحدة، فإنه لا تصح عن واحدة منهما (١).

ومثلهما النفلان المقصودان لذاتهما، فلا تداخل بين راتبة الظهر القبلية، وراتبته البعدية.

ولا يعترض عليه بتداخل غسل الجمعة، والعيد؛ لأن المقصود من الغسل النظافة، وهو حاصل ولو لم يَنْوِ، والله أعلم.

وكذا لا تداخل بين فرض، ونفل مقصود، كالفجر وراتبته.

القسم الثالث: ما يحصل له الفرض فقط، دون النفل.

مثاله: كما لو نوى بحجه الفرض، والتطوع، حصل له الفرض فقط؛ لأنه لو نوى به التطوع فقط انصرف إلى الفرض على الصحيح.

ولو نوى في صلاته الفرض والنفل:

فاختار أبو يوسف من الحنفية أنه يصح عن الفرض فقط، لا فرق بين النسك وغيره.

جاء في البحر الرائق: «لو نوى الفرض والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف؛ لأن الفرض أقوى من النفل، فلا يعارض- فتلغو نية النفل، وتبقى نية الفرض.

وعند الشافعي ومحمد بن الحسن: لم تنعقد صلاته أصلًا؛ لتعارض الوصفين» (٢).

القسم الرابع: ما يحصل له النفل فقط.

مثل لهذا السيوطي على مذهب الشافعية، فقال في الأشباه والنظائر: «أخرج خمسة دراهم، ونوى بها الزكاة، وصدقة التطوع، لم تقع زكاة، ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف.

عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ، ودعاء الاستفتاح، قاصدًا به


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٤)، غمز عيون البصائر (١/ ١٤٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٣٦٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٣).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٩٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٢)، طرح التثريب (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>