للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا تصح، وهو الأصح في مذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية، وروي عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ (١).

وعنه تصح مع التحريم، اختارها الخلال، وابن عقيل في فنونه، والطوفي في مختصره في الأصول وغيره (٢).

وقيل: تصح إن جهل النهي (٣).

وسبب الخلاف راجع إلى مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

فالجمهور: لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن لم يأت نهي من الشارع عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي غير مختص بالعبادة، فالشرع أمر بإقامة الصلاة أمرًا مطلقًا، ونهى عن الغصب، فلم يتوجه النهي شرعًا عن الصلاة، فلا يقتضي بطلانها كما نهى النبي عن تصرية البهيمة، وأثبت الخيار للمشتري، ونهى عن تلقي الجلب، وأثبت الخيار للمشتري، والله أعلم.

وخالف الحنابلة والظاهرية، فقالوا: النهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن المأمور به غير المنهي عنه، فلا يسقط به الطلب، ولأنه أمر ليس عليه أمر الله، ولا رسوله، وقد جاء في حديث عائشة: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم (٤).


(١) الإنصاف (١/ ٤٩١)، المغني (١/ ٤٢٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٣٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٦٢)، المبدع (١/ ٣٤٨)، دليل الطالب (ص: ٣٠)، كشاف القناع (١/ ٢٩٥)، أحكام القرآن لابن العربي، ط العلمية (٣/ ١١١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨)، المحلى، مسألة: (٣٩٤)، وانظر قول داود في البيان للعمراني (٢/ ١١٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٩١).
(٣) المرجع السابق.
(٤) صحيح مسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>