للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مذهب المالكية (١).

وقيل: تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش، أو نبشت وفرش عليها بساطًا، فإن صلى في موضع يعلم أنه منبوش بلا حائل لم تصح، وإن شك في نبشه فقولان، أظهرهما الصحة مع الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (٢).

وقيل: تكره إن كانت في مقابر المشركين، وهو قول في مذهب المالكية (٣).

وقيل: لا تصح الصلاة في المقبرة إذا قبر فيها ثلاثة فأكثر، وإن قبر فيها أقل من ثلاثة صحت الصلاة، وهو اختيار ابن قدامة، وعليه المتأخرون من الحنابلة (٤).

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد


(١) التبصرة للخمي (١/ ٣٤٦)، المعونة (ص: ٢٨٧)، شرح زروق على الرسالة (١/ ١٢٧)، الشامل في مذهب الإمام مالك (١/ ٨٨).
قال خليل في التوضيح (١/ ٢٨٨): «في المقبرة أقوال:
الجواز لمالك في المدونة.
والكراهة في رواية أبي مصعب.
وحمل ابن حبيب الحديث على مقبرة المشركين. قال ابن حبيب: وإن صلى فيها أعاد أبدًا إلا أن تكون دارسة فقد أخطأ، ولا يعيد.
وقال عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الحمام، وفي الجديدة من مقابر المسلمين، وكذلك القديمة إن كان فيها نبش إلا أن يجعل حصيرًا يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين.
وفي الجلاب: لا بأس بها في المقبرة الجديدة، وتكره في القديمة».
(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١٥٨): «إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء. وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان، أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة والثاني لا تصح».
وانظر فتح العزيز (٤/ ٣٨، ٣٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٤).
(٣) التوضيح لخليل (١/ ٢٨٨).
(٤) قال في الإنصاف (١/ ٤٩٠): «لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب، إذا لم يصل إليه». وانظر: الإقناع (١/ ٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٤)، المغني (٢/ ٥٢)، الفروع (٢/ ١١١)، المبدع (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>