• دليل من قال: تباح ثياب من تحل ذبيحتهم دون غيرهم:
أخذ هؤلاء الفقهاء من طهارة ذبيحة الكتابي دليلًا على طهارة بدنه، ومن نجاسة ذبيحة المجوسي والوثني دليلًا على نجاسة بدنه.
فمن كان طاهر البدن كانت ثيابه طاهرة، ومن كان بدنه نجسًا فثيابه نجسة.
• ويناقش:
بأن أهلية التذكية ليس لطهارة هذا، ولا لنجاسة ذاك، فالكتابي مشرك، وأي شرك أعظم من أن يدعي أن لله ولدًا، قال تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٠، ٩١].
فأهلية التذكية ليست راجعة للطهارة والنجاسة العينية، بل تخفيف من الله، ورحمة لعباده المؤمنين، وتوسيع عليهم؛ لعلمه أن الروم أكثر أهل الأرض، ولو حرمت ذبائحهم لكان في ذلك حرج ومشقة لا تخفى، وهذه الشريعة من لدن حكيم خبير.
(ح-٩٤٢) وقد روى البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد،
أنه سمع أبا هريرة ﵁ قال: بعث النبي ﷺ خيلًا قِبَلَ نجد فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.