للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، ويزيد صلاة، وهو المشهور من مذهب أحمد (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: يصلي عريانًا، وهو قول أبي ثور (٣).

وقيل: إن كَثُر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة، وإن قل عددها عمل باليقين، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة (٤).

والأصل في العمل بالتحري دليلان:

(ح-٩٢٩) أحدهما: ما رواه الشيخان من طريق من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله صلى النبي -قال إبراهيم: لا أدري


(١) الفروع (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ٧٧)، عمدة الفقه (ص: ٤)، المغني (١/ ٥١).
(٢) التفريع (١/ ٢٤١).
(٣) الأوسط (٢/ ١٦٦)، إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦).
(٤) إغاثة اللهفان (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>