للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: النسيان يهجم على العبد قهرًا، لا حيلة له في دفعه عنه، والجهل له حيلة في دفعه بالتعلم» (١).

• ورد هذا:

بأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، فالجهل عذر في سقوط القضاء مطلقًا، وعذر في سقوط الإثم إذا لم يفرط في طلب العلم، وقد بينت هذا في مسألة سابقة من مباحث هذا الشرط، ولله الحمد.

وأما النسيان فهو يسقط القضاء في المنهيات دون المأمورات، وقد وقفت على وجه التفريق بينهما في أدلة القول السابق، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٩٢٨) ما رواه أبو داود من طريق أم يونس بنت شداد، قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية: أنها سألت عائشة، عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساءً، فلما أصبح رسول الله أخذ الكساء، فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله على ما يليها، فبعث بها إليَّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأَجِفِّيها، ثم أرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها إليه، فجاء رسول الله بنصف النهار، وهي عليه (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي قد صلى بالثوب النجس، وعلم بنجاسته بعد الصلاة، ولم يعد صلاته.


(١) الفروق للقرافي (٢/ ١٤٩).
(٢) سنن أبي داود (٣٨٨).
(٣) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٦٥).
وفي إسناده أم يونس بنت شداد، وحماتها: أم جحدر العامرية، لا يعرف لهما إلا هذا الحديث والذي تفرد به أبو داود، وقد سكت عليه لوضوح أمره، قال الذهبي في الميزان في كل منهما: لا تعرف. وقال ابن حجر: لا يعرف حالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>