للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها: حديث معاوية بن أبي سفيان في سؤاله أم حبيبة هل كان النبي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه (١).

ومنها حديث ابن عباس في مرور النبي بقبرين، وإخباره عن عذابهما بسبب عدم التنزه من البول (٢).

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث يستفاد منها أن غسل النجاسة فرض واجب، وما كان فرضًا فإنه لا يسقط إلا بفعله، كما لو نسي مسح رأسه أو غير ذلك من فرائض وضوئه أو صلاته، ورفع الإثم عن الجاهل والناسي لا يعني ذلك سقوط الإعادة، ولأن هذه النصوص عامة فتبقى على عمومها من غير فرق بين العامد، والجاهل، والناسي (٣).

• ويجاب:

بأن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على وجوب اجتناب النجاسة، والوجوب لا يستلزم الشرطية، وترك الواجب لا يفسد العبادة خاصة إذا كان الواجب من باب المنهيات، وقد تركه المصلي نسيانًا أو جهلًا.

وعلى التسليم، فهذه العمومات قد خص منها الناسي والجاهل، والخاص مقدم على العام، والله أعلم.

الدليل الثاني:

القياس على طهارة الحدث، فإذا كانت طهارة الحدث وهي إحدى الطهارتين لا تسقط بالجهل والنسيان، فكذلك طهارة الخبث.

• وأجيب:

بأن هناك فرقًا بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، فلا يصح القياس مع وجود الفارق، فمن ذلك:

أولًا: طهارة الحدث من باب فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فمن باب ترك


(١) المسند (٦/ ٤٢٦)، وهو حديث صحيح، وسبق تخريجه، انظر: موسوعة الطهارة (ح: ١٥١١).
(٢) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(٣) انظر الاستذكار (٣/ ٢٠٧)، التمهيد (٢٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>