للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه وجه للحنابلة أن صلاته باطلة، وهو قول ضعيف (١)؛ فإن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك.

وإن جزم أنه صلى بالنجاسة سواء أجهل وجودها، أم علم بها قبل الصلاة ونسيها، ففي وجوب إعادة الصلاة خلاف بين أهل العلم.

فقيل: تجب الإعادة، وهو مذهب الحنفية، والجديد من قولي الشافعي في حق الجاهل، وأصح الطريقين للشافعية في حق الناسي، وبه قطع العراقيون، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن وهب وابن حبيب من المالكية (٢).

قال النووي: «إن علم أنها -أي النجاسة- كانت في الصلاة، فإن كان لم يعلمها قبل ذلك، فقولان: الجديد الأصح بطلان صلاته.

والقديم: صحتها … وإن كان علمها، ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين، أصحهما، وبه قطع العراقيون: تجب الإعادة قولًا واحدًا؛ لتفريطه.

والثاني: فيه قولان كالجاهل» (٣).

وقيل: صلاته صحيحة وهو مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي في حق الجاهل، وأحد الطريقين للشافعية في حق الناسي، وقواه النووي واختاره


(١) الإنصاف (١/ ٤٨٥، ٤٨٦).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٤٩)، النهر الفائق (١/ ١١١)، التجريد للقدوري (١/ ٢٥٣)، البناية شرح الهداية (٣/ ٤٧٥)، شرح أصول البزدوي (٤/ ٢٦).
وانظر في مذهب الشافعية: فتح العزيز (٤/ ٦٩)، المهذب (١/ ١١٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٢)، المجموع (٣/ ١٥٦)، البيان للعمراني (٢/ ١٠٨، ١٠٩).
وانظر قول ابن وهب في البيان والتحصيل (٢/ ٧٨، ١٥٩)، مواهب الجليل (١/ ١٣٢)، الذخيرة (١/ ١٩٤)، وانظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات (١/ ٢١٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤٨٦)، الإقناع (١/ ٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٢)، كشاف القناع (١/ ٢٩٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦٣)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٨٤)، شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصلاة (ص: ٤١٩)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٢٥٧).
(٣) المجموع (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>