للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فحديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة ضعيف.

وحديث شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، ضعيف جدًّا.

وحديث جابر ضعيف، وكذا حديث سودة بنت زمعة.

وقد خرجت كل هذه الأحاديث في كتابي موسوعة الطهارة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا طلبًا للاختصار (١).

قال ابن رجب الحنبلي: «أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة، ومعللة» (٢).

الثاني: أن ما جاء في حديث عائشة من الوضوء لكل صلاة في صحيح البخاري ليس مرفوعًا، بل المحفوظ أنه موقوف على عروة، وعلى التسليم بأنه مرفوع، فرفعه شاذ.

(ح-٩٢١) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).

[زيادة قال هشام: قال أبي .. الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير محفوظ] (٤).


(١) انظر موسوعة أحكام الطهارة (٢/ ٥٥٣)، ومن لم يكن بين يديه الكتاب فقد وضعتُهُ وجميعَ كتبي لمن يريد الاطلاع عليها والاستفادة منها في موقعي الإلكتروني ضمن شبكة الألوكة.
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٧٣).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٨).
(٤) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة،
هل هي محفوظة أو شاذة؟، والراجح لي أنها موقوفة على عروة، ولا حجة فيها لوجوب الوضوء لوقت كل صلاة.
قال البيهقي في السنن (١/ ٣٢٧): «وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة».
وقال أيضًا (١/ ٣٤٤): «والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير».
وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠١): «وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صلاة- هي معلقة عند البخاري، عن عروة في صحيحه .... وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا تعليقًا». اه
قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إلى أنها غير محفوظة. وقد سبق تخريج الحديث في موسوعة الطهارة، ج السابع انظر ح (١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>