(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٧٣). (٣) صحيح البخاري (٢٢٨). (٤) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة، هل هي محفوظة أو شاذة؟، والراجح لي أنها موقوفة على عروة، ولا حجة فيها لوجوب الوضوء لوقت كل صلاة. قال البيهقي في السنن (١/ ٣٢٧): «وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة». وقال أيضًا (١/ ٣٤٤): «والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير». وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠١): «وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صلاة- هي معلقة عند البخاري، عن عروة في صحيحه .... وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا تعليقًا». اه قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إلى أنها غير محفوظة. وقد سبق تخريج الحديث في موسوعة الطهارة، ج السابع انظر ح (١٥١٦).