للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

بأن النبي لم يأمر لها بامرأة تؤذن لها، فدل على أن الأذان وظيفة الرجال، ولا يصح من النساء.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف غريب، ومداره على مجهولين، وقد تفرد بصحة إمامة المرأة للرجال فلا يمكن القول بذلك اعتمادًا على هذا الحديث.

ومن جهة أخرى فليس فيه دلالة على عدم صحة أذان المرأة، وإنما فيه دليل على أن الرجل أولى من المرأة، فالقول بالشرطية يحتاج إلى نص ينهى المرأة عن الأذان، أو ينفي الصحة عن أذانها، أو نص يقصر الأذان على الرجال، وكل ذلك غير موجود في الأدلة السابقة.

الدليل الخامس:

(ث-٢٣) ما رواه البيهقي من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن ابن ثوبان، أن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة (١).

[أرجو أن يكون حسنًا] (٢).


= وقيل: عن الوليد بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أبيه.
رواه عبد العزيز بن أبان، عن الوليد بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أبيه، عن رسول الله … فجعله من مسند خلاد.
عزاه الحافظ بن حجر للحارث بن أبي أسامة كما في أسد الغابة (٢/ ١٨٠)، وفي الإصابة (٢/ ٢٨٧)، ومن طريق الحارث بن أبي أسامة رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٤٨٧).
وذكره المزي في تحفة الأشراف (١٨٣٦٤)، وفي تهذيب الكمال (٣٥/ ٣٩١). وقد تفرد به عبد العزيز بن أبان، وهو متروك.
وقيل: أبو خلاد الأنصاري، عن أبيه، عن أم ورقة.
ذكره الدارقطني في العلل (١٥/ ٤١٧)، قال: «وقال جعفر بن سليمان، حدثنا أبو خلاد، عن أم ورقة. وأبو خلاد هذا يشبه أن يكون عبد الرحمن بن خلاد .... ».
(١) السنن الكبرى (١/ ٦٠٠).
(٢) ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت،
وثقه دحيم، وهو أعلم بأهل الشام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>