للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فسادها واختلافها (١).

وهذا الشرط كما قلت ليس محل خلاف بين الفقهاء كما قال القرافي؛ لأن الحنفية والمالكية؛ إنما ألزموا العمل بها؛ لاتفاق أهلها عليها، فكانت أقوى من الاجتهاد، فإذا كانت مختلفة فيما بينها فقدت هذه الصفة، وكما لو دخل رجل بلدًا، فسأل أهلها عن القبلة، فاختلفوا لم يلزمه تقليد أحد منهم، وكان عليه أن يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد.

* * *


(١) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>