للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجود النص القطعي.

ولأن الاجتهاد ظن، والإخبار عن علم يقين، ولا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين.

• ويناقش:

لا يعتبر الأخذ بالاجتهاد مع إمكان اليقين من التعدي في الاجتهاد، كيف وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون غيرهم في حياة النبي -في مسائل مبناها على الاجتهاد.

(ح-٨٩٨) فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته عن أمها أم سلمة، زوج النبي : أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها، وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي -فقال: انكحي (١).

ولم ينه النبي -أبا السنابل عن الفتوى، وإن خالف الصواب، فدل على جواز العمل بالظن مع إمكان اليقين، وذلك بالرجوع إلى النبي ، والله أعلم.

• وجه قول الشافعية:

إذا كان لا يجوز له الاجتهاد مع القدرة على اليقين، لا يجوز له اعتماد قول غيره، إذا كان قادرًا على الوصول إلى اليقين بنفسه.

ولأن الفرض على أحد القولين أن يعلم القبلة بنفسه، فإذا تعذر انتقل ذلك إلى تقليد غيره.

• الراجح:

يجوز للرجل أن يقلد الرجل إذا كان يخبره عن علم باتجاه القبلة، ولا يجب عليه تقليده إذا كان يمكنه أن يصل إلى العلم بالقبلة بنفسه، وأما تحريم الشافعية


(١) صحيح البخاري (٥٣١٨)، وصحيح مسلم (١٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>