للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العواقب، ولا مأثم يلحقه فيخاف، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق؛ لكون الفاسق يعرف الله تعالى، ويخافه، ويتعلق المأثم بفعله ..

• ويناقش:

القائلون بالجواز يشترطون علم الصبي بالقبلة، وهو علم يدرك بالحس، وإذا وثق بالصبي في موضع الإمامة، وهي أعلى شأنًا من مجرد الأذان، وثق بخبره من باب أولى، والله أعلم.

وقيل: يقبل خبر الصبي في كل ما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة بخلاف ما طريقه الاجتهاد، وهذا التفصيل منسوب للنووي من الشافعية (١).

فإذا أخبر الصبي عن جهة القبلة، وكان لا يخبر عن اجتهاد، وإنما عن مشاهدة، قبل خبره على الصحيح.

جاء في فتح العزيز: «وفي وجه يقبل في ذلك خبر الصبي المراهق، والفاسق أيضًا، ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والأنثى؛ لأن طريقه الخبر، وأخبارهم مقبولة» (٢).

فنص على أن طريقه الخبر، وليس الاجتهاد.

قال النووي: «ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة، كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلي» (٣).

وهذا القول وسط، فإن أهليته للاجتهاد ناقصة، ولهذا لم تقبل ذمته التكليف، بخلاف الإخبار عن المحسوسات، فلا يحتاج فيها إلى انتصاب أهلية الاجتهاد، وإنما يحتاج إلى تمييز، وهو كامل التمييز.

• الراجح:

القول بقبول خبر الصبي إذا كان خبره مبنيًّا عن مشاهدة، وليس اجتهادًا، قول وسط، ولعله أعدل الأقوال، والله أعلم.

* * *


(١) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٤٤٦).
(٢) فتح العزيز (٢/ ٢٧٥).
(٣) المجموع (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>