للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية: «لو صلى في حفرة تحت الكعبة أو جنبها لم تصح صلاته قولًا واحدًا (١)، وفي الصلاة إلى هواء الكعبة فقط دون البناء فيه قولان، والقول بالصحة مخرج على جواز الصلاة من فوق جبل أبي قبيس» (٢).

جاء في منح الجليل: «إن قيل: صِحَّةُ صلاة من على أبي قبيس ونحوه من الجبال المحيطة بمكة المشرفة مشكلة؛ لارتفاعها عن البيت ومن بمكة ونحوها، وشرط صحة صلاته استقبال عين الكعبة.

قلت: صحتها بناء على الاكتفاء باستقبال هوائها، وهو متصل منها إلى السماء. وأيضًا استقبالها مع الارتفاع عنها ممكن، كإمكانه ممن على الأرض فيها» (٣).

والتعليل الثاني هو الأظهر، مع قول الدسوقي: «المأمور استقبال جملة البناء، لا بعضه، ولا الهواء، وهو المعتمد» (٤)

وعليه فإنما صَحَّت الصلاة من فوق جبل أبي قبيس؛ لأن جملة البناء والهواء بين يديه، وإن لم يكن محاذيًا.

وهو صريح عبارة القرافي، قال في الذخيرة: «والفرق بين الصلاة على ظهرها، وعلى أبي قبيس: أن المصلي على أبي قبيس مستقبل بوجهه جملة البناء والهواء بخلاف ظهرها» (٥).

وجاء في الشرح الصغير: «الواجب استقبال البناء» (٦).


(١) جاء في الفواكه الدواني (١/ ١٢٨): «وكما تبطل الصلاة على ظهر بيت الله تبطل في حفرة تحته أو جنبه ولو نافلة».
وقال في منح الجليل (١/ ٢٣٩): والصلاة تحت الكعبة باطلة فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأن ما تحت المسجد ليس له حكمه بحال، بخلاف ما فوقه، فيجوز للجنب المكث تحته، لا الطيران فوقه».
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٨)، التبصرة للخمي (١/ ٣٥٥)، شرح التلقين (١/ ٤٨٥)، الذخيرة (١٣/ ٣٤٦).
(٣) المرجع السابق (١/ ٣٦٥).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٩).
(٥) الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٦).
(٦) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>