والقول أن ابن عمر أخذه اعتبارًا بالأقل هذا يمكن تقبله لو أسنده إلى فهمه، ولم يسنده ابن عمر صريحًا إلى بلال، ولا يمكن لابن عمر أن يسند فهمه، وهو يصرح أنه نسي أن يسأل بلالًا كم صلى، ثم ينسب اجتهاده في افتراض الركعتين إلى خبر بلال، هذا لا يمكن تصور حدوثه من ابن عمر ﵄، وحين سأل معاوية ابن عمر أين صلى النبي ﷺ، قدم لذلك بأنه لم يكن شاهدًا، وإنما أخبره بلال تحريًا للدقة، وخروجًا من العهدة، وأداء للأمانة بما يليق بأمانة الصحابة، وفقه ابن عمر ﵄. ولا يمكن القول بأن ابن عمر ربما سأل بلالًا بعد ذلك، فأفاده؛ لأن الرواية تقول: إنه سأل بلالًا، وهم يخرجون من الكعبة، فأخبره بأنهم صلوا ركعتين. ويبقى عندي الترجيح بين رواية نافع، وبين رواية عمرو بن دينار ومجاهد وعطاء، وأحدهما خطأ، ولا بد. والله أعلم.