للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأشار ابن رجب بأنه لا مانع من التعليل بأكثر من علة فكراهة الكف في الصلاة لها علتان سجود الشعر، والاشتغال به عن الصلاة، وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته لها معلل بإحداهما (١).

وعلل بعضهم بأن تشمير الثوب مخالف لهيئة الوقار المطلوبة في الصلاة (٢)، وبعضهم قال: منافٍ للزينة على اعتبارها مشروعة للصلوات الخمس، كما هو رأي الجمهور.

وعلل عقص الشعر بأنه مثل الذي يصلي، وهو مكتوف.

(ح-٨٢٦) فقد روى مسلم من طريق عمرو بن الحارث، أن بكيرًا، حدثه أن كريبًا مولى ابن عباس، حدثه

عن عبد الله بن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث، يصلي، ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله -يقول: إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف (٣).

وجاء في حديث أبي رافع أن عقص الشعر كفل الشيطان، أي مقعده، فيكون كف الشعر له أكثر من علة، والمنصوص مقدم على الملتمس، والله أعلم.

• دليل من قال: إن فعله من أجل الصلاة كره، وإلا لم يكره:

كأن المالكية يذهبون إلى تخصيص النهي بالعلة، فالنهي عن كف الثوب والشعر إذا فعله لأجل الصلاة، كره، لأنه ما حمله على ذلك إلا ترفعه وتكبره حتى لا يصيب التراب ثوبه وشعره، وأما إن فعله؛ لأنه زي معتاد عندهم، أو فعله لداعي عملٍ أو حاجةٍ، فأدركته الصلاة فدخل فيها على هيئته، فلم يكن الباعث على الفعل ترفعه عن التراب، فلم يدخل في النهي، وإن كان الأكمل هو إرسال الثوب والشعر، والله أعلم.

وقد قال ابن تيمية «من الحنابلة مثل هذا في السدل، فاعتبر أن طرح القباء على


(١) انظر شرح ابن رجب للبخاري (٧/ ٢٧١).
(٢) العرف الشذي شرح سنن الترمذي (١/ ٣٦٤).
(٣) صحيح مسلم (٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>