١ - أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص، وإجماع المسلمين، ولهذا فإن الأذان من العلامات الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.
٢ - التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.
٣ - في حديث مالك بن الحويرث ﵁: أن النبي ﷺ قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم. متفق عليه.
٤ - أن النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون، ولا من السكران ونحوهما؛ لعدم وجود النية في أدائه، فكذلك في التسجيل المذكور.
٥ - أن الأذان عبادة بدنية، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني (١/ ٤٢٥) وليس للرجل أن يبني على أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية، فلا يصح من شخصين كالصلاة.
٦ - أن في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر، منها ما يلي:
أ - أنه يرتبط بمشروعية الأذان أن لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها، وإماتة لنشرها، مع فوات شرط النية فيه.
بأنه يفتح باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم؛ لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية، والاكتفاء بالتسجيل.
وَبِنَاءً على ما تقدم، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي:
أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان