للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجاء في منتهى الإرادات: «وإذا صلى أو أذن، ولو في غير وقته كافر يصح إسلامه حكم به … ولا يُعْتَدُّ به بأذانه» (١).

وقيل: لا يكون الكافر مسلمًا بالأذان، ومثله الإقامة، اختاره بعض المالكية (٢)، وهو قول في مذهب الحنابلة إذا أذن في غير وقته ومحله (٣).

جاء في شرح الخرشي: «وشرط صحة الأذان أن يكون فاعله مسلمًا … فلا يصح من كافر؛ إذ لا يقتدى بخبره، وتشهده لغو، لا يكون به مسلمًا» (٤).

• الراجح:

أن الكافر إذا أذن، فإن قصد به حكاية أذان المسلمين لم يحكم بإسلامه، كما لو أتى بالشهادتين على سبيل الحكاية، فقال: سمعت أن فلانًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وقياسًا على المسلم لو حكى الكفر؛ فإنه لا يكون كافرًا بذلك.

وإن أذن من تلقاء نفسه، فمات مباشرة حكمنا بإسلامه تقديمًا للظاهر على الأصل؛ لأن هذه عبادة مختصة بالمسلمين، وقد تضمنت الشهادتين، ولو نطق الشهادتين صح إسلامه فكذلك إذا أذن أو صلى.

فإن أبان عن نيته، وقال الكافر: إنه أذن على سبيل الحكاية، ولم يكن قاصدًا بذلك الإسلام، كما نقل فعل ذلك عن أبي محذورة، أو كان مستهزئًا، أو أنه فعل ذلك تقية لتحصين نفسه، أو ماله، فينبغي ألا يحكم بردته خلافًا للحنابلة (٥).

قال في حاشية الدسوقي: «من حكم بإسلامه بالأذان إذا رجع لدينه فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتد، إن كان لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده


(١) منتهى الإرادات (١/ ١٣٦).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٢٣١).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٩٥).
(٤) شرح الخرشي (١/ ٢٣١).
(٥) جاء في كشاف القناع (٢/ ٢٢٤): «لو أراد البقاء على الكفر، وقال: إنما صليت، أو إنما أذنت متلاعبًا، أو مستهزئًا لم يقبل منه، كما لو أتى بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>