للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بمثل هذا لكان مفرطًا؟ أو نقول: إن الأصل براءة الذمة حتى يأْتِيَ الخطاب المكلِّفُ من الشارع، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]،

ولم يعمل بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

وأما قولكم: إنه يجوز أن يكون الرسول قد خص بالتكليف في الطهارة من الثياب وفي الصلاة، فإن كان الأمر من باب التجويز العقلي فهذا جائز، والأصل عدمه، وإن كان من باب الدعوى فأين الدليل على أن الرسول قد كُلِّفَ بالصلاة دون سائر أمته في أول الإسلام؟ والله أعلم.

الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة:

(ح-٧٥٤) ما رواه البخاري، من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألتْ امرأةٌ رسول الله فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصْه، ثم لتنضحْه بماء، ثم لتصلِّ فيه (١).

وجه الاستدلال:

فأمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، فدل على امتناع الصلاة في الثوب المتنجس بدم الحيض، وسائر النجاسات قياسًا عليه.

الدليل الثالث:

(ح-٧٥٥) روى أحمد، قال: ثنا حجاج وشعيب بن حرب قالا: ثنا ليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج،

عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي هل كان رسول الله


(١) صحيح البخاري (٣٠٧)، ورواه مسلم بنحوه (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>