للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة في رواية: يصلي ويعيد الصلاة (١).

واستحب المالكية الإعادة في الوقت (٢).

وقال ابن القاسم في أحد قوليه: يصلي عريانًا ولا يصلي بالحرير، قاله في سماع أصبغ عنه، وهو وجه عند الشافعية (٣).

ويُخَرَّجُ من قول ابن القاسم في المدونة: من تقديم الحرير على الثوب النجس أنه يصلي بالحرير، ولا يصلي عريانًا، فيكون لابن القاسم قولان في المسألة (٤).

• دليل من قال: يصلي بالحرير وجوبًا ولا يعيد:

الدليل الأول:

(ح-٧٥٠) روى البخاري من طريق خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة،

أن أنسًا حدثهم: أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما (٥).

ورواه مسلم من طريق محمد بن بشر عن سعيد بلفظ خالد بن الحارث (٦).

ورواه مسلم من طريق أبي أسامة،

وأحمد عن محمد بن بكر وأسباطٍ فرقهما.


(١) الإنصاف (١/ ٤٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٧)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)،
(٢) التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ٩١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٤٠)، شرح التلقين (١/ ٤٧٨).
(٣) التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، شرح التلقين (١/ ٤٧٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (١/ ٣٥٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٩).
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٤٢): «ولو لم يجد إلا ثوب حرير، فوجهان: … الثاني: يصلي عاريًا؛ لأنه عادم لسترة شرعية، ولا إعادة لما ذكرنا».
(٤) وهذا التخريج صحيح؛ لأنه إذا قدم الحرير على النجس، والنجس مقدم على العري، فالمقدم على المقدم على العري مقدم على العري من باب أولى. انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠).
(٥) صحيح البخاري (٢٩١٩).
(٦) صحيح مسلم (٢٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>