(٢) التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ٩١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٤٠)، شرح التلقين (١/ ٤٧٨). (٣) التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، شرح التلقين (١/ ٤٧٦)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٥)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (١/ ٣٥٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٩). وقال النووي في المجموع (٣/ ١٤٢): «ولو لم يجد إلا ثوب حرير، فوجهان: … الثاني: يصلي عاريًا؛ لأنه عادم لسترة شرعية، ولا إعادة لما ذكرنا». (٤) وهذا التخريج صحيح؛ لأنه إذا قدم الحرير على النجس، والنجس مقدم على العري، فالمقدم على المقدم على العري مقدم على العري من باب أولى. انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠). (٥) صحيح البخاري (٢٩١٩). (٦) صحيح مسلم (٢٠٧٦).