للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية: صورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة، أو يمكنه الركوع والسجود فيه، أو يقوم فيه، ويمكنه الركوع والسجود خارجه بلا مشقة (١).

• وجه القول بالركوع والسجود داخل الماء:

أن ما يفعله الغطاس لإخراج الغريق أبلغ من الركوع والسجود في الماء.

وهل يلزمه أن يخرج للشط إذا لم يمكنه السجود في الماء؟

قال الدارمي: ولو قدر على أن يصلي فيه، ويسجد على الشط لم يلزمه: أي: لما فيه من الحرج.

وعلق الشرواني في حاشيته: وفي نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك، وهو ظاهر، واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك، أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود إلى الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضًا، وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة، كان بالخيار: بين أن يصلي عاريًا في الشط بلا إعادة، وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود، ولا إعادة أيضًا. والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يْأتِيَ في خروجه من الماء وعَوْدِهِ بأفعالٍ كثيرةٍ» (٢).

• الراجح:

أن ستر العورة معقول المعنى، ويتحقق بكل ساتر يحول بين الناظر ولون البشرة، والنبات يواري السوءة، ويبقى النظر في وجوب ستر العورة بالطين والماء.

أما صحة التستر بالطين إذا أمكن أن يصلي فيه فظاهر، أما لزومه فمحل نظر؛ لأن الطين له ثقل ومشقة، وإذا لم يجب خارج الصلاة لم يجب في الصلاة، والله أعلم.

وأما الصلاة بالماء الكدر، فإن كان ذلك في صلاة الجنازة صحت؛ لأنه


(١) مغني المحتاج (١/ ٣٩٨)، وانظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٩٣)، المجموع (٣/ ١٧١).
(٢) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>