للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن هذا هو الستر المعتاد، ولا يتحقق ستر للعورة دونه، فالإزار، والقميص، والسراويل والالتحاف بالثوب كلها إنما تحيط بالعورة من جوانبها.

• وأما سقوط ستر العورة من الأسفل:

فلعسر الستر من الأسفل.

ولأن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، والعادة لم تَجْرِ بالنظر من أسفل، فَالاطِّلَاعُ على العورة من أسفل لا يكون إلا بحيلة وتعب.

ولأنه لو اتزر بالثوب كان ساترًا لعورته بالإجماع، وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهرًا، فكون أسفل الثوب مفتوحًا لا يعتبر كاشفًا للعورة، فلو نظر أحد إلى عورته من أسفل لم تفسد صلاته.

• دليل من أوجب السترة من الأعلى:

(ح-٧٣٨) استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم،

عن سلمة بن الأكوع، أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أَتَصَيَّدُ، فأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، وزره ولو بشوكة (١).

فقد حسنه بعض أهل العلم كالنووي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن الحديث ضعيف، مداره على موسى بن إبراهيم، وفيه لين، وقد اختلف عليه في الإسناد اختلافًا كثيرًا، وتفرده بهذا الأصل لا يحتمل من مثله، وقد ضعفه البخاري وابن القطان الفاسي وغيرهما، وقد خرجت هذا الحديث في المسألة السابقة.

الجواب الثاني:

أنه قد صح عن النبي من حديث قرة المزني وغيره أن النبي كان يلبس القميص، وكان مطلق الزرار، وسوف يأتينا بأدلة القائلين بأنه لا يجب


(١) المصنف (٣٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>