للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «والسفر عندي والحضر في ذلك سواء؛ لأن السفر إن دخل بالنص دخل الحضر بالمعنى؛ لأن العلة من المطر والأذى قائمة فيهما» (١).

وخصه بعضهم في صلاة الليل دون النهار.

وقد فعله ابن عباس في نداء الجمعة، وهذا في النهار.

قال ابن رجب: «أكثر أهل العلم على أن المطر والطين عذر يباح معه التخلف عن حضور الجمعة والجماعات، ليلًا ونهارًا».

وقال أيضًا: «روي عن جماعة من الصحابة أنه يعذر في ترك الجمعة بالمطر والطين. منهم: ابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة، وأسامة بن عمير والد أبي المليح، ولا يعرف عن صحابي خلافهم، وقولهم أحق أن يتبع» (٢).

واختار كثير من الحنابلة أن الريح الشديدة الباردة لا تكون عذرًا في ترك الجماعة إلا في الليلة المظلمة خاصة (٣).

وألحق بعضهم كل ما أذهب الخشوع كالحر الشديد (٤).

وسوف أتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في مظانها عند الكلام على الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، ولكن الذي يهمنا هنا هو الزيادة على صيغة الأذان في مثل هذه الظروف.

• والحجة في هذا:

(ح-٨١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (٥).


(١) الاستذكار (١/ ٤٠١).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٨٥).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٨٧).
(٤) كشاف القناع (١/ ٤٩٥).
(٥) صحيح البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>