للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة من قال: يشرع التثويب في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني:

استدل هؤلاء بأدلة الفريقين: فأدلة القائلين بأن التثويب في الأذان الأول دليل على صحة التثويب في الأذان الأول، وليس فيها ما يمنع صحة التثويب في الأذان الثاني.

وأدلة القائلين بأن التثويب في الأذان الثاني دليل على صحة التثويب في الأذان الثاني، وليس فيها ما يمنع من صحة التثويب في الأذان الأول.

ومجموع أدلة القولين يدل على صحة التثويب في كل أذان للصبح، سواء أكان الأول أم الثاني.

• حجة من قال: إذا ثوب للأول لم يثوب للثاني:

ورد التثويب في الأذان الأول والثاني، إلا أنه لم ينقل أنه ثوب في كلا الأذانين، وهذا يعني أنه إذا ثوب في أحدهما لم يثوب في الثاني.


= وقد توبع ابن جريج فزال ما يخشى من عنعنته.
فقد رواه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٥٣)، قال: حدثنا أحمد بن وهب القرشي، أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، أخبرنا محمد بن مسلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمر بن نافع، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال نعيم بن النحام وكان من بني عدي بن كعب سمعت منادي رسول الله في غداة قُرَّة، وأنا مضطجع بالمدينة فقلت: ليت أنه يقول: من قعد فلا حرج، قال: فنادى: من قعد فلا حرج.
ورجاله ثقات إلا شيخ ابن قانع أحمد بن وهب لم أقف له على ترجمة، والله أعلم.
ورواه عبد الرزاق (١٩٢٦)، ومن طريقه أحمد (٤/ ٢٢٠) أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن شيخ سماه، عن نعيم بن النحام، قال: سمعت مؤذن النبي في ليلة باردة وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح، قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها، فإذا النبي قد أمره بذلك.
وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن نعيم بن النحام، ولا يستبعد أن يكون هو ابن عمر كما في طريق ابن جريج، والله أعلم، وليس فيه: (الصلاة خير من النوم).
فتبين من هذا التخريج أن زيادة (الصلاة خير من النوم) غير محفوظة في الحديث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>