للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستحب الشافعية ستر المنكبين في الصلاة، وهو رواية عن أحمد، واستحبه المالكية في صلاة الجماعة خاصة (١)

فقيل: ستر المنكبين سنة مطلقًا، في الفرض والنفل، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: سترهما لازم على خلاف بينهم:

فقيل: شرط مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد، وجزم به الخرقي، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي (٣).

وقيل: سترهما واجب، وليس بشرط، فلو صلى ولم يسترهما صحت مع الإثم (٤).


(١) جامع الأمهات (ص: ٥٦٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٩٢)، المعونة (ص: ١٧٢٢)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٨)، بداية المجتهد (١/ ١٢٣، ١٢٤)، الذخيرة (٢/ ١١١)، التبصرة للخمي (١/ ٣٦٦)، شرح التلقين (١/ ٤٧٤)، البيان والتحصيل (١/ ٤٥٩، ٤٦٠)،
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٨)، المهذب (١/ ١٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).
وانظر رواية أحمد في: الفروع (٢/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٢) عبر الحنفية بأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة، ويكره تركه تنزيهًا، انظر: المبسوط (١/ ٣٤)، فتح القدير (١/ ٤١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨).
واستحب المالكية ستر المنكبين في صلاة الجماعة، وعند الخروج إلى الناس. انظر: جامع الأمهات (ص: ٥٦٢)، جامع الأمهات (ص: ٥٦٢)، عقد الجواهر (٣/ ١٢٨٨)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٩٢)، المعونة (ص: ١٧٢٢)، بداية المجتهد (١/ ١٢٣، ١٢٤)، الذخيرة (٢/ ١١١)، التبصرة للخمي (١/ ٣٦٦)، شرح التلقين (١/ ٤٧٤)، البيان والتحصيل (١/ ٤٥٩، ٤٦٠).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٨)، المهذب (١/ ١٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).
وانظر رواية أحمد في: الفروع (٢/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٣) انظر قول أبي جعفر في: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٦٢).
وانظر قول الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٤٥٥).
(٤) الإنصاف (١/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>