للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول، قالت: وثب، ولا والله ما قالت: قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين (١).

فالمراد بالنداء الأول هو أذان الفجر. فتبين بهذا أن إطلاق الأول على أذان الفجر كان له أصل في اللغة، وفي استعمال الصحابة.

• حجة من قال: التثويب في الأذان الثاني:

الدليل الأول:

(ث-١٦) ما رواه الطحاوي من طريقين عن هشيم، عن أبي عون، عن محمد بن سيرين،

عن أنس، قال: كان التثويب في صلاة الغداة، إذا قال: المؤذن حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم مرتين (٢).

[صحيح، لكنه موقوف، ورواه بعضهم بقوله: (من السنة)، وبعضهم: (على عهد رسول الله )، وليس ذلك بمحفوظ] (٣).

وهذا الأثر بين أن التثويب في صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح، والأذان الأول إنما يؤذن بليل، وليس لصلاة الغداة.

الدليل الثاني:

(ح-٧٦) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب،

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف، وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال:


(١) صحيح مسلم (٧٣٩).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٣٧).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ث-١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>