للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة: الكفان والقدمان عورة، فلا يرى منهما شيء حتى الظفر (١).

وقال مالك والشافعي: القدمان عورة دون الكفين (٢)، قال القرطبي: على هذا أكثر أهل العلم (٣).

وقيل: باطن القدمين ليس بعورة، حكاه الخراسانيون من الشافعية قولًا، وقيل: وجهًا.

• دليل من قال: المرأة كلها عورة في الصلاة عدا الوجه والكفين:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

وفسر ابن عباس وابن عمر بأن المقصود بما ظهر منها: الوجه والكف.

(ث-١٨٠) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد،

عن ابن عباس: «ولا يبدين زينتهن» قال: الكف ورقعة الوجه (٤).

[صحيح] (٥).


(١) الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٠)، كشاف القناع (١/ ٢٦٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٣١٩).
(٢) بداية المجتهد (١/ ١٢٣)، القوانين الفقهية (ص: ٤٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٩)، شرح التلقين (١/ ٤٧١)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٥)، المعونة (ص: ٢٢٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٤٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢١٤)، فتح العزيز (٤/ ٨٣)، المجموع شرح المهذب (٣/ ١٦٧).
(٣) تفسير القرطبي (٧/ ١٨٣)، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ١٨٧): «وحكم الحرائر في الصلاة ستر جميع أجسادهن إِلا الوجه والكفين، هذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبى ثور، وكافة السلف، وأهل العلم».
(٤) المصنف (١٧٠٠٣).
(٥) هذا أصح إسناد روي فيه القول عن ابنِ عباسٍ، وصالحُ بن إبراهيم الدهان. قال أحمد: ليس به بأس. كما في العلل (٣١٩٢).
ووثقه أخرى كما في تهذيب التهذيب (٤/ ٦٥١).
وقال ابن معين ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٣٩٣).
وقال ابن عدي: لم يحضرني له حديث فأذكره، وليس هو معروفًا. الكامل (٥/ ١١١). وهذا ليس جرحًا إذا كان قد عرفه الإمام أحمد وابن معين، ووثقاه.
وروي عن ابن عباس من طرق أخرى، إلا أنها ضعيفة.
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٠١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٨) من طريق عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: وجهها وكفيها.
وهذا إسناد ضعيف، من أجل عبد الله بن مسلم.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٩) من طريق مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: (ولا يبيدين زينتهن) الآية قال: الكحل والخاتم. اه يعني زينة الوجه الكحل، وزينة الكف الخاتم. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، الملائي متروك.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٩) من طريق خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، فيه خصيف، صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخرة، ورمي بالإرجاء. اه

<<  <  ج: ص:  >  >>