بأن النهي عن الصلاة في أوقات النهي عائد إلى ذات العبادة، فلم تصح، وكذلك النهي عن النافلة إذا أقيمت الصلاة بأن الوقت قد تعين للفريضة، ومع ذلك لا تبطل النافلة بمجرد إقامة الصلاة، وإنما تبطل إذا كان يخشى أن تفوته الركعة الأولى على قول، وقيل: إذا كان يخشى ألا يدرك الجماعة، بخلاف النافلة قبل الشروع في الفريضة، فقد صح قضاء راتبة الفجر قبل قضاء فريضتها، فبطل القياس، والله أعلم.
• الراجح:
حكم المسألة راجع إلى مسألة قضاء الفائتة أهو على الفور، أم على التراخي؟ وإذا كان على الفور، أيعتبر قضاء راتبة الفجر قبل الفريضة ينافي الفورية، أم أن راتبة الصلاة القبلية داخلة فيها؟ فإذا كانت الفورية لا تمنع من انتظار استكمال الرفقة طهارتهم ليصلوا جماعة لم تمنع من صلاة راتبة الوقت قبلها، والذي يشكل على وجوب الفورية هو انتقال النبي ﷺ وخروجه بالجيش من الوادي، فالقائلون بالفورية يرونه وقتًا يسيرًا، والشافعية يرونه وقتًا طويلًا، لهذا الدليل أرى أن القول بالفورية قوي وإن كان فيه ما يشوش على مأخذه، ولا شك أن الأولى أن يشتغل بالفائتة خاصة أن النفل المطلق وقته مفتوح، وللخروج من الخلاف، فإن فعل لم يبطل عبادته، والله أعلم.