للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الخرقي: «ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين» (١).

وقيل: التثويب مشروع في كل أذان للصبح، فيشمل الأول والثاني وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، ورأي لبعض متأخري الحنابلة (٢).

وقال صاحب التهذيب من الشافعية: إذا ثَوَّب للأول لم يثوب للثاني في أصح الوجهين (٣).

وقال الحسن بن صالح: يثوب في أذان العشاء (٤).

وحكي عن النخعي أنه يثوب في أذان جميع الصلوات (٥).

• حجة من قال: التثويب خاص بالأذان الأول:

الدليل الأول:

(ث-١٥) ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم (٦).

[في إسناده ابن عجلان، وإن كان صدوقًا فهو مضطرب في نافع، والمحفوظ أنه عن ابن عمر موقوفًا عليه، وليس فيه وصف أذان الصبح بالأول].


(١) مختصر الخرقي (ص: ٢٠).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٢٢)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، المجموع (٣/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩)، فتح العزيز (١/ ٤١٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٩٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٤٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٥٠).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، المجموع (٣/ ٩٢)، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (١/ ١٢٧).
(٤) فتح العزيز (١/ ٤١٤)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥)، المجموع (٣/ ٩٨).
(٥) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٣٦)، البيان للعمراني (٢/ ٦٥).
(٦) الصلاة لأبي نعيم (٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>