للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن النبي حين قضاه شفعًا لم يكن قضاء للوتر؛ لاختلاف الصفة، فلو كان قضاء لكان القضاء يحكي الأداء (١).

فكان فعله إما محمولًا على أنه من باب قضاء التهجد، أو باعتباره بدلًا عن الوتر وتعويضًا عنه، وفي الحالتين ليس قضاء للوتر.

الدليل الثالث:

شرع الوتر من أجل أن يكون عمل الليل وترًا، كما شرع المغرب ثلاثًا ليكون عمل النهار وترًا؛ فإذا فعل الوتر في النهار لم يَبْقَ في قضائه الفائدة التي شرع من أجلها، والله أعلم.

• ويمكن أن يناقش:

بأن المغرب صلاة ليلية، ومع ذلك كانت وترًا للنهار، فلا يمنع لو صح قضاء الوتر أن يكون وترًا لليل، وإن وقع نهارًا، إلا أن يقال: إن المغرب لما كان وقته متصلًا بالنهار صح وترًا للنهار، فلو قُضِيَ الوترُ قبل صلاة الصبح كان متصلًا بالليل، وإن وقع نهارًا، لهذا وردت الآثار بصلاته بعد طلوع الصبح، وقد وقع خلاف بين الفقهاء في صلاة الصبح أهي صلاة ليلية أم نهارية؟ عرضت فيها الخلاف فيما سبق، ولكن لم يقع خلاف أن المغرب من صلاة الليل، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ح-٦٥١) ما رواه ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد، أن رسول الله ، قال: من أدركه الصبح ولم يوتر، فلا وتر له (٢).

[رجاله ثقات] (٣).


(١) انظر: أعلام الموقعين (٤/ ٢٢٤).
(٢) صحيح ابن خزيمة (١٠٩٢).
(٣) رواه أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن خزيمة (٢٤٠٨، ٢٤١٤)، وعنه ابن حبان (٢٤٠٨، ٢٤١٤) من طريق أبي داود الطيالسي.
ورواه الحاكم (١١٢٥)، وعنه البيهقي (٢/ ٦٧٢) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، كلاهما عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: من أدركه
الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وخالف يحيى بن أبي كثير قتادة، فرواه عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بلفظ: أوتروا قبل أن تصبحوا.
رواه معمر كما في صحيح مسلم (٧٥٤)، ومصنف عبد الرزاق (٤٥٨٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٦٧٦٧)، ومسند أحمد (٣/ ٣٧)، وسنن الترمذي (٤٦٨)، سنن ابن ماجه (١١٨٩) ومستخرج أبي عوانة (٢٢٥٦)، صحيح ابن خزيمة (١٠٨٩)، ومستدرك الحاكم (١١٢٣).
وأبان بن يزيد كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٧)، ومسند أحمد (٣/ ٧١)، وسنن الدارمي (١٦٢٩)، ومستخرج أبي عوانة (٢٢٥٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٧٢).
وأبو معاوية شيبان كما في مسند أحمد (٣/ ١٣) وصحيح مسلم (٧٥٤)، ومستخرج أبي عوانة (٢٢٥٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٧٢).
وعلي بن المبارك كما في مسند أحمد (٣/ ٣٥)، وصحيح ابن خزيمة بإثر ح (١٠٨٩)، ومستدرك الحاكم (١١٢٢).
وهمام كما في مسند أحمد (٣/ ٤)، ومسند أبي يعلى (١٢٠٨)، ومستخرج أبي عوانة (٢٢٦٠).
ومعاوية بن سلام كما في المجتبى من سنن النسائي (١٦٨٣)، ومسند الشاميين للطبراني (٢٨٤٧)، ومشكل الآثار للطحاوي (٤٤٩٥).
وأبو إسماعيل القناد كما في المجتبى من سنن النسائي (١٦٨٤)، والسنن الكبرى للنسائي (١٣٩٦)،
ويزيد بن إبراهيم كما في الحلية لأبي نعيم (٩/ ٦١)، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، عن قتادة به.
قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٦٧٢): رواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>