للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: إذا كثرت الفوائت فالأفضل ترك السنن:

لم ينقل عن النبي أنه قضى السنن الرواتب مع فرائضها عندما شغله المشركون عن الصلاة يوم الخندق، وقضى سنة الفجر عندما فاتته صلاة الصبح ليلة تعريسه بالوادي، وسبق تخريجه من حديث أبي قتادة في مسلم، وحديث أبي هريرة فيه أيضًا، وقضى سنة الظهر حين شغل عنها بعد صلاة العصر، والحديث في الصحيحين، وسبق تخريجه، فدل على سقوط قضاء السنن مع الفوائت إذا كثرت، واستدراكها بالقضاء إذا قلت.

(ح-٦٤٨) فقد روى أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد -يعني المقبري صاحب أبي هريرة -عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب، فصلاها كما يصليها في وقتها (١).

[صحيح] (٢).

(ح-٦٤٩) وروى أحمد عن هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد الله،

عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي يوم الخندق عن أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (٣).

[رجاله ثقات، وأكثر العلماء على أن رواية أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] (٤).


(١) مسند أحمد (٣/ ٢٥، ٤٩، ٦٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: ح (٦٢١).
(٣) المسند (١/ ٣٧٥).
(٤) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثاني ح: (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>