للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وجه من قال: تقضى سنة الظهر القبلية قبل السنة البعدية:

إذا اجتمع سُنَّتَان، إحداهما فائتة والأخرى وقتية قدمت الفائتة قياسًا على الفرائض، فإن الفائتة تقدم على الحاضرة.

• دليل من قال: تقضى سنة الظهر القبلية بعد السنة البعدية:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٤) ما رواه ابن ماجه من طريق قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.

[منكر، تفرد به قيس بن الربيع عن شعبة] (١).

الدليل الثاني:

أن الأربع فاتت عن موضعها المسنون، فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدًا بلا ضرورة.

الدليل الثالث:

علل بعض الحنفية بأن تأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة، بل نفلًا مطلقًا، يقصد بها أنها نفل مبتدأ، فلا تقدم على الراتبة.

• دليل من قال: تقضى السنن مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٥) روى مسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم،

عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (٢).


(١) سبق تخريجه، انظر: (ح-٦٤٣).
(٢) صحيح مسلم (٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>