للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالثة، فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثًا.

[صحيح].

• دليل من قال: لا يسقط الترتيب بالجهل:

الدليل الأول:

القياس على الترتيب بين الصلاتين المجموعتين.

قال في الشرح الكبير على المقنع: «ولنا أنه ترتيب واجب في الصلاة فلم يسقط بالجهل كالمجموعتين» (١).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم الحكم في الأصل حتى نسلم الحكم في الفرع، فإذا كانت الصلاة، والتي هي الغاية تسقط بالجهل، كما في حديث المسيء صلاته، حيث لم يؤمر بإعادة صلواته السابقة مع قوله : إنك لم تُصَلِّ، حيث نفى عنه صحة صلاته، ولم تؤمر المستحاضة التي تركت الصلاة بأن ترجع وتصلي ما تركت؛ لعذرها بالجهل فمن باب أولى سقوط الترتيب بالجهل.

الوجه الثاني:

لو سلمنا أن الترتيب في الصلاتين المجموعتين لا يسقط بالجهل، فالقياس عليه لا يصح أيضًا؛ لأن الترتيب في المؤداة شرط بخلاف الترتيب في الفوائت فإنه يدور بين القول بالاستحباب وبين القول بالوجوب، فلا يقاس الأخف على الأغلظ.

الدليل الثاني:

قال ابن قدامة: «لأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقطها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم» (٢).

• ويناقش:

بأن القول بأن الجهل بأحكام الشرع لا يسقطها هذا استدلال بمحل النزاع،


(١) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥٣).
(٢) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>