الوجوب التذكر في حق الناسي، والاستيقاظ في حق النائم، وهو وقت غير معين، فإذا تذكر الناسي الصلاة شغلت ذمته بالقضاء، ومسألة التراخي والفورية في القضاء ترجع إلى نزاع أصولي في الأمر المجرد عن القرائن أيقتضي الفور، أم هو على التراخي؟
وأما الجواب عن قوله:(لا كفارة لها إلا ذلك) فليس فيه دليل على الفورية، فلا يصح أن يقال كما قال بعض أهل العلم: إن الشارع جعل قضاء الصلاة فورًا كفارةً عن نسيانها أو النوم عنها؛ لأن النائم والناسي لا يأثم بتأخيره الصلاة حال النوم والنسيان بالإجماع، حتى قال بعض الفقهاء: إن فعل الصلاة في حقهما أداء، وليس قضاء؛ لأن هذا هو وقت الصلاة بالنسبة إليهما، فتعين حمل قوله:(لا كفارة) على أحد معنيين:
أحدهما: أن معنى لا كفارة لها إلا ذلك: اسم الإشارة (ذلك) يعود إلى القضاء، أي لا كفارة لها إلا بالقضاء، فلا بديل عن القضاء، وهذا لا نزاع فيه.
المعنى الثاني: أن نفي الكفارة يعني أنه لا يلزمه في الترك غرم أو كفارة من صدقة ونحوها (١).
ولا مانع من كون اللفظ يحتمل كلا المعنيين، بحيث يحمل معنى (لا كفارة لها) بمعنى لا غرامة على التأخير، ولا بديل عن القضاء، فعليه أن يصلي ما فاته.