للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو حنيفة: أوله إذا صار الظل مثليه بعد ظل الزوال، وعليه الفتوى في المذهب.

وقال الشافعي وبعض الحنابلة: إذا كان ظل كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة دخل وقت العصر، نص عليه الشافعي في مختصر المزني.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في حكم الزيادة على ثلاثة أقوال، أصحها: أنها من وقت العصر، ورجحه النووي، ونقل الرافعي الاتفاق عليه، وعليه فيرجع هذا القول إلى القول الأول (١).

وقال ربيعة: وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس (٢).

• دليل الجمهور على أن العصر يبدأ إذا كان ظل كل شيء مثله:

الدليل الأول:

(ح-٤٨٢) ما رواه أبو داود من طريق يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الرحمن


(١) قال النووي في المجموع (٣/ ٢٦): «اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه: أحدها: أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل، فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر.
والثاني: أنها من وقت الظهر، وإنما يدخل العصر عقبها. قال وهذا ظاهر كلام الشافعي، والعراقيين، وعليه كثير من الأصحاب.
والثالث: أنها ليست من وقت الظهر ولا من وقت العصر، بل هي فاصل بين الوقتين هذا ما حكاه في الذخائر، وهذا الثالث ليس بشيء … والأصح أنها من وقت العصر، وبه قطع القاضي حسين وآخرون، ونقل الرافعي الاتفاق عليه». وانظر: تحرير الفتاوى لأبي زرعة (١/ ٢٠٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٤٦٧)، وحكاه صاحب الفروع (١/ ٣٠٠) بصيغة التمريض، قال: «ثم يليه وقيل: بعد زيادة شيء وقت العصر».
وجاء في تحرير الفتاوى لأبي زرعة (١/ ٢٠٣): «قول التنبيه: (والعصر، وأول وقته: إذا صار ظل كل شيء مثله، وزاد عليه أدنى زيادة) قال في الكافية: (ظاهره مع ما تقدم: أن هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين، وهو وجه) انتهى.
وهذا الوجه يرد على قول الروضة: (وأما العصر: فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف) انتهى.
وعبارة الشافعي كعبارة الشيخ، فقيل: هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين.
وقيل: هي من وقت الظهر. وحمل النص على أن وقتها لا يكاد يعرف انقضاؤه إلا بها.
وقيل: إنها من وقت العصر، وهو الأصح، ولذلك لم يذكر هذه الزيادة المنهاج والحاوي». انتهى نقلًا من تحرير الفتاوى.
(٢) المغني (١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>