والثاني: أنها من وقت الظهر، وإنما يدخل العصر عقبها. قال وهذا ظاهر كلام الشافعي، والعراقيين، وعليه كثير من الأصحاب. والثالث: أنها ليست من وقت الظهر ولا من وقت العصر، بل هي فاصل بين الوقتين هذا ما حكاه في الذخائر، وهذا الثالث ليس بشيء … والأصح أنها من وقت العصر، وبه قطع القاضي حسين وآخرون، ونقل الرافعي الاتفاق عليه». وانظر: تحرير الفتاوى لأبي زرعة (١/ ٢٠٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٤٦٧)، وحكاه صاحب الفروع (١/ ٣٠٠) بصيغة التمريض، قال: «ثم يليه وقيل: بعد زيادة شيء وقت العصر». وجاء في تحرير الفتاوى لأبي زرعة (١/ ٢٠٣): «قول التنبيه: (والعصر، وأول وقته: إذا صار ظل كل شيء مثله، وزاد عليه أدنى زيادة) قال في الكافية: (ظاهره مع ما تقدم: أن هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين، وهو وجه) انتهى. وهذا الوجه يرد على قول الروضة: (وأما العصر: فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف) انتهى. وعبارة الشافعي ﵁ كعبارة الشيخ، فقيل: هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين. وقيل: هي من وقت الظهر. وحمل النص على أن وقتها لا يكاد يعرف انقضاؤه إلا بها. وقيل: إنها من وقت العصر، وهو الأصح، ولذلك لم يذكر هذه الزيادة المنهاج والحاوي». انتهى نقلًا من تحرير الفتاوى. (٢) المغني (١/ ٢٧٢).