للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عبد البر: «ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير وقالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي جواز ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء ..... ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال» (١).

هذه مجمل الأقوال في صفة الإقامة.

• أدلة الحنفية على تثنية الإقامة:

الدليل الأول:

(ح-٣٩) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا عفان، قال: أخبرنا همام ابن يحيى، عن عامر الأحول، أن مكحولًا، حدثه أن عبد الله بن محيريز، حدثه،

أن أبا محذورة، حدثه قال: علمني النبي الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر .... وذكر بقية الأذان، والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (٢).

[حسن إلا أن تربيع التكبير في الإقامة انفرد به عامر الأحول وقد اختلف عليه في ذكرها] (٣).


(١) الاستذكار (١/ ٣٧١).
(٢) المصنف (٢١١٩).
(٣) اختلف فيه على عامر الأحول:
الحديث رواه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، وعبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة بذكر الأذان فقط.
ورواه عامر، عن مكحول، عن ابن محيريز، واختلف فيه على عامر:
فرواه هشام عن عامر، واقتصر على ذكر الأذان، ولم يذكر الإقامة كرواية عبد العزيز بن عبد الملك وعبد الملك بن أبي محذورة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>