للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصح الوجهين» (١).

• حجة هذا القول:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧].

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣].

الدليل الثاني:

كل الواجبات الشرعية تسقط بالعجز عنها،

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧].

فالعجز عذر شرعي، فكل من فقد أهلية الاجتهاد انتقل إلى بدله وهو التقليد.

الدليل الثالث:

يسقط الاجتهاد عن الأعمى العاجز بالإجماع، لقوله تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وعمى البصيرة كعمى البصر بجامع أن كلًّا منهما قد عميت عليه الدلائل.

الدليل الرابع:

تَعَلُّمُ أدلة دخول الوقت ليس من فروض الأعيان؛ لجواز تقليد المؤذن ولو من قادر على الاجتهاد، فالعاجز من باب أولى لا يجب عليه.

القول الثاني:

يجوز للأعمى دون البصير، وهو قول القاضي أبي الطيب من الشافعية (٢).

• وجه هذا القول:

أن البصير يمكنه أن يتعلم دلائل دخول الوقت، فتقصيره لا يكون عذرًا يسوغ له التقليد بخلاف الأعمى فإن دلائل الوقت بصرية تتعلق بموقف الشمس من الكون فيشق عليه احتساب الوقت بالمضي.


(١) المجموع (٣/ ٧٢).
(٢) البيان للعمراني (٢/ ٣٦)، المجموع (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>